responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


[ كلمات الفقهاء في القاعدة ] وينبغي أولا ذكر كلمات من ذكرها بعينها أو بما يرادفها ، ثم نتبعه بذكر مرادهم منها بمقتضى ظاهرها ، أو بمعونة قرينة استدلالهم بها في الموارد الخاصة ، فنقول - مستعينا بالله - :
كلام الشيخ الطوسي قال شيخ الطائفة قدس سره في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة [1] : وإن كان - يعني المال المقر به - يتعلق بالتجارة ، مثل ثمن البيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك ، فإنه يقبل إقراره ، لأنه من ملك شيئا ملك الاقرار به ، إلا أنه ينظر فيه ، فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل ، وقضي [2] منه ، وإن كان أكثر الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق [3] ( انتهى ) .
تقرير ابن إدريس لكلام الشيخ وحكى هذا عنه الحلي في السرائر ساكتا عليه [4] مع أن دأب الحلي بعدم المسامحة فيما لا يرتضيه .
كلام القاضي وعن القاضي في المهذب : أنه إذا أقر المريض المكاتب لعبده في حال



[1] في " ص " و " ع " زيادة : قال .
[2] في " ع " : قبض .
[3] المبسوط 3 : 19 .
[4] كتاب السرائر 2 : 57 - 58 .

180

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست