responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18


المفيد والحلي المتقدم ذكرهما [1] - دال على عدم اعتبارها .
وأما الصدوقان فهما وإن لم يفسرا العدالة ، إلا أن كلامهما المتقدم [2] من أنه ( لا يصلى إلا خلف رجلين [ أحدهما من تثق بدينه وورعه وأمانته ، والآخر من تتقي سيفه وسوطه ] [3] ) ظاهر في عدم اعتبار المروة في العدالة ، بناء على أن اعتبار العدالة في الإمام متفق عليه .
نعم ، قد أخذ القاضي ( الستر ) و ( العفاف ) في العدالة [4] بناء على ما سيأتي [5] من أنه لا يبعد استظهار اعتبار المروة من هذين اللفظين . وذكر في الجامع أن العدل الذي يقبل شهادته ، هو البالغ العاقل المسلم العفيف الفعلي المجتنب عن القبائح الساتر لنفسه [6] فإن جعلنا الموصول [7] صفة تقييدية كانت العفة - التي عرفت إمكان استظهار المروة منها - مأخوذة في عدالة الشاهد دون عدالة الإمام ومستحق الزكاة ، وإلا كانت مأخوذة في مطلق العدالة .
وممن لا يعتبر المروة في العدالة المحقق في الشرائع [9] ، وتبعه العلامة في الإرشاد [10] وولده في موضع من الإيضاح [11] .



[1] في الصفحة 6 و 7 .
[2] في الصفحة 7 .
[3] ما بين المعقوفتين من المخطوطة .
[4] المهذب 2 : 556 .
[5] في الصفحة 22 .
[6] الجامع للشرائع : 538 وفيه : العدل الذي يقبل شهادته هو : البالغ ، العاقل ، المسلم ، العفيف ، المصلي الفرض ، الساتر نفسه . . الخ .
[7] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : الفصول . ( 8 ) الشرائع 4 : 127 .
[9] المختصر النافع : 287 .
[10] الإرشاد 2 : 156 .
[11] إيضاح الفوائد 1 : 149 . حيث قال : " ولاشتراط العدالة وهي غير متحققة في الصبي لأنها كيفية قائمة بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات " .

18

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست