responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171


بالأخبار المذكورة قال : لكن لا يخفى أن هذا الوجه إنما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل ، لا أنه أمر شرعي يترتب عليه الأحكام الوضعية المترتبة على الأحكام الواقعية ، انتهى كلامه [1] .
أقول : وكأنه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا ، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبية ، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار ، وحينئذ فالحق ما ذكره ، لأن الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب وإدراك مطلوب المولى ليس مستحبا لا عقلا ولا شرعا ، ومع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي ، لما عرفت مفصلا من أن الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب ، لا باعتبار صدور أمر فيه ، فحينئذ فالأحكام الوضعية المترتبة في المستحبات لا يترتب عليه . لكن قد عرفت أن الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبية من حيث هو هو . وحينئذ فهو كالمستحبات الواقعية [2] .
السادس عشر التسامح في أفضلية مستحب من مستحب آخر يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضيلة مستحب من مستحب آخر .
أما على قاعدة الاحتياط : فواضح ، لأن طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلا . وأما على الأخبار : فلأن مرجع أفضيلة أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فيشمله الأخبار ، مضافا إلى



[1] ذخيرة المعاد للسبزواري : 4 الوضوءات المستحبة . وفيه " لا أنه فرد شرعي تترتب . . . على الأفراد الواقعية " .
[2] في " ط " فهو كأحد استحباب الواقعية . والصحيح : فهو كأحد المستحبات الواقعية .

171

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست