responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة .
الثالث عشر ورود رواية ضعيفة في خصوصيات ما علم استحبابه لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين ، فلا إشكال في استحباب المتيقن إذا كان بينهما قدر متيقن ، ولا فيما إذا كانا متباينين ولم يكن قدر متيقن ، وإنما الكلام في استحباب غير المتيقن إذا ورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه ، وفي استحباب أحد المتباينين .
مثال الأول : ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة ولو مع عدم الغسل وباستحباب النافلة ولو إلى غير القبلة ، وزيارة عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيات .
ومثال الثاني : ما إذا تردد المسح المستحب بثلاث أصابع بين أن يكون طولا وأن يكون عرضا وكان على كل منهما رواية أو فتوى ، فهل في الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التسامح ؟ والكلام قد يقع من باب الاحتياط ، وقد يقع من باب الأخبار .
أما من باب الاحتياط : فالظاهر أن الاتيان بالفرد المشكوك في الأول وبأحد المتبائنين في الثاني لاحتمال مصادفته لرضا المولى لا يخلو عن رجحان ، وإن كان دون رجحان الاتيان بالمتيقن في الأول والجمع بين المحتملين في الثاني ، لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال رأسا وبين من تعرض له بإتيان المحتمل ، كما أن الاقدام على محتمل المبغوضية لا يخلو عن مرجوحية ، وإن لم يجمع بين محتملاته .
نعم ، لا يسمى هذا احتياطا ، لأن الاحتياط لغة وعرفا هو إحراز المقصود الواقعي سواء كان دفع ضرر أو جلب نفع ، ويعبر عنه : الأخذ بالأوثق ، وهو لا يتحقق إلا إذا انحصر المحتمل في المأتي به بأن لا يكون في الواقع محتمل سواه

167

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست