نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162
وهذا بخلاف القواعد الفرعية الظاهرية ، فإن القيود المأخوذة في موضوعاتها نظير القيود المأخوذة في الأحكام الواقعية - كالسفر والحضر والصحة والمرض - يشترك فيها المجتهد والمقلد ، من دخل في الموضوع ثبت له الحكم ، ومن خرج فلا ، كالاستصحاب والاحتياط والبراءة والتخيير في الشبهة الموضوعية في الأمور الخارجية ، وقد عرفت سابقا وستعرف أن إثبات بلوغ الثواب على وجه لا يعارضه بلوغ العقاب أو ثبوته ليس من وظيفة المقلد . وأما ثالثا : فلانا لو سلمنا كون بلوغ الثواب قيدا لموضوع الحكم الفرعي - بأن يناط الاستحباب به وجودا وعدما بالنسبة إلى المجتهد والمقلد - لكن نقول : إن إفتاء المجتهد بالاستحباب وإن كان إفتاء بما لم يدل عليه دليل الاستحباب - لأن الفرض اختصاصه بمن بلغه الثواب - إلا أن هذا مما لا يترتب عليه مفسدة عملية ولا يوجب وقوع المقلد في خلاف الواقع ، إذ المقلد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهد ، فهذه الفتوى محققة لموضوع حكم العقل [ بقاعدة التسامح إذا أخذها من المجتهد ، أو حكم عقله بها ] [1] والنقل فيه باستحقاق الثواب ، حيث إن المقلد إنما يأتي بالفعل رجاء للثواب ، وفي هذا الجواب نظر لا يخفى . الثامن هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح . هل يجوز للمقلد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليدا من المجتهد أو حكم عقله بها - بناء على الاستناد فيه إلى الاحتياط - أم لا ؟ الظاهر من بعض هو الأول [2] .
[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ط " . [2] راجع مفاتيح الأصول : 351 التنبيه الحادي عشر ، وعوائد الأيام : 269 الأمر الرابع .
162
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162