responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


وفيه : أن هذا وإن لم يكن تصديقا له ، إلا أن معنى طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم ، وظاهر هذه الأخبار الاعتناء باحتمال صدقه وعدم جعله كالعدم ، ولهذا لو وقع نظير هذا في خبر الفاسق الدال على الوجوب لكانت أدلة طرح خبر الفاسق معارضة له قطعا . بل قد عرفت مما ذكرنا أن هذا في الحقيقة عمل بخبر الفاسق .
وربما يجاب أيضا بأن النسبة بينهما عموم من وجه ، والترجيح مع هذه الأخبار .
والتحقيق في الجواب : أن دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الاجماع فهو في المقام غير ثابت ، وإن كان آية النبأ فهي مختصة - بشهادة تعليها - بالوجوب والتحريم ، فلا بد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام .
الاعتراض الخامس ومنها : أن الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب .
وأجيب : بأن الثواب لا يكون إلا فيما يرجح فعله على تركه ، وليس المستحب إلا ما كان كذلك [ وجاز تركه ] [1] .
الايراد على الجواب وفيه : أن الثواب قد يكون على إتيان الشئ لاحتمال كونه مطلوبا راجحا ، وهذا لا يحتاج في ترتب الثواب إلى رجحان آخر غير الرجحان المحتمل .
وقد ذكرنا سابقا أن هناك شيئين : أحدهما : فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا ، وهو معنى الاحتياط ، وهذا لا يحتاج في ترتب الثواب عليه إلى صدور طلبه في الشارع ، بل يكفي احتمال كون الفعل مطلوبا مع كون داعي الفعل هو هذا الاحتمال . والثاني : مجرد إتيان محتمل المطلوبية من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال ، وهذا لا يترتب الثواب عليه إلا إذا ورد الأمر به



[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ق " .

152

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست