responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


شرعا ، لأن ترتب الثواب لا يكون في فعل إلا إذا كان الداعي عليه طلبا محققا أو محتملا ، واحتمال الأمر موجود لكنه لم يصر داعيا بالفرض ، فإذا كان الأمر المحقق غير موجود ، فلا ثواب .
حاصل الايراد فحاصل الايراد : أنه كما يمكن أن تكون الأخبار محمولة على الوجه الثاني - بأن يكون الشارع قد طلب بهذه الأخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية ، فيكون إخباره بالثواب عليه كاشفا عن أمره به ليكون هذا الثواب المخبر به بإزاء موافقة الاستحباب الذي كشف عنه بيان الثواب - كذلك يحتمل أن يكون إخباره هذا بالثواب على الوجه الأول ، ويكون بيانا لما يحكم به العقل من استحقاق العامل لداعي احتمال المطلوبية الثواب المرجو ولو على فرض مخالفته للواقع ، فيكون الأخبار مختصة بما إذا فعل الفعل لداعي احتمال المطلوبية .
بل وربما يدعى أن هذا هو الظاهر من هذه الأخبار مع تفاوتها في مراتب الظهور ، فإن قوله عليه السلام في غير واحد منها : ( ففعله رجاء ذلك الثواب ) كالصريح في ذلك ، وما خلا عن هذا القيد فإنما يستفاد منه كون الداعي إلى الفعل احتمال المحبوبية ، من جهة تفريع إتيان الفعل على البلوغ بالفاء الذي هو ظاهر في الترتيب ، فإن العمل لا يترتب على البلوغ ولا تأثير للبلوغ فيه على وجه سوى كون ما يورثه البلوغ من القطع أو الظن أو الاحتمال داعيا إلى العمل .
اللهم إلا أن يمنع من دلالة الفاء على ما ذكر من السببية والتأثير ، بل هي عاطفة على نحو قوله : ( من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا ) فالأخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير ظاهرة في مضمون الأخبار المشتملة على التعليل ، بل هي ظاهرة في ترتب الثواب على نفس الفعل ، واللازم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه ، لما عرفت من أن إتيان محتمل المطلوبية بما هو لا يوجب الثواب ، فالأخبار بثبوت الثواب عليه بيان لاستحبابه ، ومؤيد

153

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست