responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


الشك في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاص راجع [1] إلى الشك في شمول الآية ، فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شك في شمول الآية هو ما دل على وجوب الحكم بالشمول في العمومات اللفظية عند الشك في خروج بعض الأفراد ، وهذا غير جار في الرجوع إلى ( لا تنقض ) في موارد الاستصحاب .
والحاصل : أن ( لا تنقض ) في مرتبة فوق مرتبة ( أوفوا بالعقود ) فإن اعتبرت الآية مرجعا كان ( لا تنقض ) دليل المرجع ، وإن كان ( لا تنقض ) مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعا في مقام الشك ، لا نفسها . والسر في ذلك : أن الشك الموجب للرجوع إلى ( لا تنقض ) غير الشك الموجب للرجوع إلى عموم الآية ، فافهم واغتنم .
قاعدة التسامح مسألة أصولية إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن قاعدة التسامح مسألة أصولية ، لأنها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد الشارع منها من غالب الأخبار المتقدمة ، فهي شئ يرجع إليه المجتهد في استحباب الأفعال وليس ما ينفع المقلد في شئ ، لأن العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد وصرف القوة القدسية في استنباط مدلول الخبر ، والفحص عن معارضه الراجح عليه أو المساوي له ونحو ذلك مما يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح ، فهو نظير مسألة حجية الخبر الواحد ومسألتي الاستصحاب والبراءة والاحتياط في أنها يرجع إليها المجتهد ولا ينفع المقلد ، وإن كانت نفس القاعدة قطعية المراد من حيث العموم أو الخصوص .
ومما ذكرنا ظهر أن إطلاق الرخصة للمقلدين في قاعدة التسامح غير جائز ، كيف ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضرورية ، فقد يظهر منها ما يجب طرحها ، لمنافاته لدليل معتبر عقلي أو نقلي ، وقد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الذي لا يتفطن له المقلد ، وقد يخطأ في فهم كيفية العمل ، إلى غير ذلك من الاختلال .



[1] في " ق " العقد الخارجي يرجع إلى .

149

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست