responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148


وأما مدلول هذه العمومات والمستنبط منها بعد الاجتهاد والنظر في تلك العمومات ومعارضها وما يصلح أن يخصصها ونحو ذلك ، فهي قاعدة لا تنفع إلا في العمل وينبغي أن تلقى إلى المقلد وتكتب في رسائل التقليد . مثلا إذا لاحظ الفقيه قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] واستنبط قاعدة وجوب الوفاء بكل العقود أو ببعضها - على حسب ما يكشف له بعد ملاحظة المعارضات والمخصصات أنه مراد الله سبحانه وتعالى من هذا العموم - فلا ريب أن هذه القاعدة قاعدة عملية تلقى إلى المقلد ولا يصح أن يكون مرجعا في مسألة ، وإنما المرجع في المسألة المشكوك فيها هو العموم الدال على هذه القاعدة . وهذا بخلاف الرجوع إلى قاعدة اليقين أو الاحتياط في مقام الشك أو التمسك بالخبر الواحد ، فإن شيئا من ذلك ليس رجوعا إلى عموم قوله عليه السلام : ( لا تنقض ) ولا إلى عموم قوله عليه السلام : ( إحتط لدينك ) [2] ولا إلى عموم أدلة حجية الخبر الواحد ، إذ لم يقع شك في تخصيص هذه العمومات حتى يرجع إلى عمومها .
فتبين أن حال قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين ) [3] مثلا حال أدلة حجية الخبر الواحد في أن المجتهد [4] بعد ما فهم مراد الله سبحانه منها عموما أو خصوصا فيصير المراد منها مرجعا للأحكام الشرعية عند الشك ، بخلاف ( أوفوا بالعقود ) فإن المرجع في الحقيقة أصالة الحقيقة وعدم التخصيص الثابتة في نفس الآية ، لا في المعنى المراد منها .
وأن أبيت إلا عن أن المرجع في موارد الاستصحاب ليس إلا نفس قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين ) فهو نفس المرجع لا دليله ، منعنا على هذا الوجه كون المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية ، لأن



[1] المائدة : 5 ، 1 .
[2] الوسائل 18 : 123 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 41 .
[3] الوسائل 16 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول .
[4] في " ط " في أن بعد فهم المجتهد مراد الله سبحانه عموما أو خصوصا .

148

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست