responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


المكروهات أيضا [1] .
وعن بعض الأجلة نسبته إلى العلماء المحققين [2] .
خلافا للمحكي عن موضعين من المنتهى [3] . وصاحب المدارك في أوائل كتابه قال - بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبة وذكر ضعف مستندها - ما لفظه : وما يقال : من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه ، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، انتهى [4] .
وحاصل هذا يرجع إلى التمسك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا . ويؤكدها ما دل على حرمة العمل بما وراء العلم [5] .
وجوه القول بالتسامح وأنت خبير بأنه يخرج عن الأصل والعمومات بأدلة القول الأول ، وهي وجوه :
الوجه الأول الاجماع الأول : الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الاتفاق المحقق ، فإن الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة [6] الرجوع عما ذكره في أول الطهارة . وهو المحكي أيضا عن ظاهر [7] العلامة أعلى الله مقامه [8] .



[1] لم أعثر عليه في الوسائل بعد التتبع في مظانه ، لكن صرح بذلك السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول : 346 .
[2] كما في المفاتيح الأصول : 346 ، لكنه أيضا لم يعين البعض .
[3] حكاه السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول : 346 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 13 .
[5] كقوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " الإسراء : 17 ، 36 .
[6] مدارك الأحكام 3 : 238 في مسألة كراهة الصلاة وبين يدي المصلي مصحف مفتوح .
[7] في " ق " عن العلامة .
[8] حكاه السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول : 346 .

138

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست