نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138
المكروهات أيضا [1] . وعن بعض الأجلة نسبته إلى العلماء المحققين [2] . خلافا للمحكي عن موضعين من المنتهى [3] . وصاحب المدارك في أوائل كتابه قال - بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبة وذكر ضعف مستندها - ما لفظه : وما يقال : من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه ، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، انتهى [4] . وحاصل هذا يرجع إلى التمسك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا . ويؤكدها ما دل على حرمة العمل بما وراء العلم [5] . وجوه القول بالتسامح وأنت خبير بأنه يخرج عن الأصل والعمومات بأدلة القول الأول ، وهي وجوه : الوجه الأول الاجماع الأول : الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الاتفاق المحقق ، فإن الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة [6] الرجوع عما ذكره في أول الطهارة . وهو المحكي أيضا عن ظاهر [7] العلامة أعلى الله مقامه [8] .
[1] لم أعثر عليه في الوسائل بعد التتبع في مظانه ، لكن صرح بذلك السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول : 346 . [2] كما في المفاتيح الأصول : 346 ، لكنه أيضا لم يعين البعض . [3] حكاه السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول : 346 . [4] مدارك الأحكام 1 : 13 . [5] كقوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " الإسراء : 17 ، 36 . [6] مدارك الأحكام 3 : 238 في مسألة كراهة الصلاة وبين يدي المصلي مصحف مفتوح . [7] في " ق " عن العلامة . [8] حكاه السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول : 346 .
138
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138