responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : حسن الاحتياط < / فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : حسن الاحتياط الثاني : ما ذكره جماعة [1] تبعا للوحيد البهبهاني رحمه الله [2] من حسن الاحتياط الثابت بالسنة والاجماع والعقل .
والاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام - بناء على اختصاصه بالتجنب عن محتمل الضرر - مدفوع أولا : بظهور صدق الاحتياط بناء على ما فسروه بأنه : الأخذ بالأوثق [3] . وثانيا : بأن الاقدام على محتمل المنفعة ومأمون المضرة عنوان لا ريب في حسنه . ولا فرق عند العقل بينه وبين الاحتراز عن محتمل الضرر ، فلا يتوقف حسنه على صدق الاحتياط عليه .
وأضعف من هذا ، الاعتراض بأنه مستلزم للتشريع المحرم وأن ترك السنة أولى من فعل البدعة .
توضيح الضعف - مع وضوحه - أن التشريع هو : أن ينسب إلى الشرع شيئا علم أنه ليس منه أو لم يعلم كونه منه ، لا أن يفعل شيئا لاحتمال أن يكون فعله مطلوبا في الشرع ، أو يتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك ، فإنه أمر مطلوب يشهد به العقل والنقل ، مع أن التشريع حرام بالأدلة الأربعة ، وقد يوجب الكفر .
< فهرس الموضوعات > ما يرد على الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > ما يرد على الوجه الثاني نعم ، يرد على هذا الوجه أن الاقدام على الفعل المذكور إنما يحسنه العقل إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبية وقصد المكلف إحراز محبوبات المولى إخلاصا أو رجاء الثواب طمعا ، ولا كلام لأحد في ذلك ، فإنه مما يستقل به العقل ضرورة ، إنما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حد سائر المستحبات



[1] كصاحب الفصول قدس سره : 305 وأخيه المحقق رحمه الله في هدايه المسترشدين : 426 ، والسيد المجاهد رحمه الله في مفاتيح الأصول : 347 .
[2] مصابيح الظلام ( شرح المفاتيح ) 1 : 127 في شرح قوله : ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال ( يعني يوم الجمعة ) .
[3] كما في مفاتيح الأصول : 347 .

139

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست