نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126
وما عثرنا عليه في كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب . قال في التذكرة : لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير - بفعل الغاصب أو بغير فعله - كسرت لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ، لأنه السبب في كسرها . وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقيته الواقع [ فيها ] ، ضمنه الغاصب ولم تكسر . [1] ( انتهى ) . وظاهره أنه يكسر المحبرة مع تساوي الضررين ، إلا أن يحمل على الغالب من كثرة ضرر الدينار لو ضمنه . وفي الدروس : لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر ولم يمكن كسره ، لم يكسر المحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه ( انتهى ) [2] . ولا بد أن يقيد إدخال الدينار بكونه بإذن المالك على وجه يكون مضمونا ، إذ لو كان بغير إذنه تعين كسر المحبرة وإن زادت قيمتها . وإن كان بإذنه على وجه [3] لا يضمن لم يتجه تضمين صاحبها الدينار . تصرف المالك الضار بالجار [ التنبيه ] السابع إن تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره ، يجوز أم لا ؟ الظاهر [4] أن المشهور على الجواز . قال في المبسوط في باب إحياء الموات : إن حفر رجل بئرا في داره ، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وإن أدى ذلك
[1] التذكرة 2 : 391 ، والظاهر أن ما في المتن تلخيص لما في المصدر . [2] الدروس : 308 . [3] في " م " : على غير وجه . [4] كذا في " م " وفي غيره : المشهور .
126
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126