responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


وما عثرنا عليه في كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب .
قال في التذكرة : لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير - بفعل الغاصب أو بغير فعله - كسرت لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ، لأنه السبب في كسرها . وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقيته الواقع [ فيها ] ، ضمنه الغاصب ولم تكسر . [1] ( انتهى ) . وظاهره أنه يكسر المحبرة مع تساوي الضررين ، إلا أن يحمل على الغالب من كثرة ضرر الدينار لو ضمنه .
وفي الدروس : لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر ولم يمكن كسره ، لم يكسر المحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه ( انتهى ) [2] .
ولا بد أن يقيد إدخال الدينار بكونه بإذن المالك على وجه يكون مضمونا ، إذ لو كان بغير إذنه تعين كسر المحبرة وإن زادت قيمتها . وإن كان بإذنه على وجه [3] لا يضمن لم يتجه تضمين صاحبها الدينار .
تصرف المالك الضار بالجار [ التنبيه ] السابع إن تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره ، يجوز أم لا ؟ الظاهر [4] أن المشهور على الجواز .
قال في المبسوط في باب إحياء الموات : إن حفر رجل بئرا في داره ، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وإن أدى ذلك



[1] التذكرة 2 : 391 ، والظاهر أن ما في المتن تلخيص لما في المصدر .
[2] الدروس : 308 .
[3] في " م " : على غير وجه .
[4] كذا في " م " وفي غيره : المشهور .

126

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست