responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123


الضرر الاختياري وغير الاختياري [ التنبيه ] الخامس لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري من اختيار المكلف [1] أو لا باختياره ، ولا في اختياره بين أن يكون جائزا شرعا أو محرما ، فإذا صار المكلف باختياره سببا لمرض أو عدو يتضرر به سقط وجوب الصوم والحج ، لكونه حكما ضرريا . وكذا إذا أجنب نفسه مع العلم بتضرره بالغسل ، أو قصر [2] في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبونا .
نعم لو أقدم على أصل التضرر - كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما - فمثل هذا خارج عن القاعدة ، لأن الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع .
فما ذكره بعض - في وجه وجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن تضرر الغاصب بذلك - من أنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب [3] ، لا يخلو عن نظر .
ويمكن أن يوجه ذلك بملاحظة ما ذكرنا في الأمر السابق من أن مقتضى القاعدة عدم جواز الاضرار بالغير لئلا يتضرر الشخص ، وعدم وجوب التضرر لأجل دفع الضرر عن الغير . فكما أن إحداث الغصب - لئلا يتضرر بتركه - حرام ، وجوازه منفي بقاعدة [ نفي ] [4] الضرر ، كذلك إبقاؤه حرام غير



[1] في " م " : من اختيار المكلف باختياره .
[2] في " م " : " تضرره " بدل " قصر " .
[3] قال الشهيد قدس سره في الدروس : 308 ، في كتاب الغصب : " يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا . . . إلى أن قال : وإن أدى إلى خراب ملكه لأن البناء على المغصوب لا حرمة له " .
[4] الزيادة اقتضاها السياق .

123

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست