responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


جائز ، لأن دليل حرمة الابقاء هو دليل حرمة الأحداث ، لأن كلا منهما غصب .
فإن قلت : حرمة الابقاء سبب لوجوب التضرر فيجب تحمل الضرر عن الغير ، وهو منفي .
قلت : لا ريب أن ملاحظة ضرر المالك ونفي الحكم بجواز [1] الاضرار به - وإن استضر الغاصب - أولى من تجويز الشرع الاضرار بالغير ونفي وجوب تضرر الغاصب لرفع إضراره بالغير بامساك ما غصبه ، لأنه غير مناف للامتنان ، بخلاف الأول ، فكل من جواز الاضرار بالغير وجوب تحمل الضرر لرفع إضراره بالغير حكم ضرري .
لكن ثبوت الأول في الشريعة مراعاة لنفي الثاني - بأن يجوز للمضر الابقاء على إضراره لأنه يتضرر برفعه هو بنفسه - مناف للامتنان ، وبناء الشريعة على التسهيل ورفع الضرر عن العباد .
هذا كله ، مع إمكان أن يقال : إنه إذا تعارض الحكمان الضرريان ، وفرض عدم الأولوية لاثبات أحدهما ونفي الآخر ، كان المرجع أدلة حرمة الاضرار بالغير ، لأن حرمته كحرمة الاضرار بالنفس ثابتة بأدلة أخر غير قاعدة نفي الحكم الضرري ، وإن كانت هي من أدلتها أيضا .
فإذا تعارض فردان من القاعدة يرجع إلى عمومات حرمة الاضرار بالغير والنفس .
هذا كله مضافا إلى الرواية المشهورة : ( ليس لعرق ظالم حق ) [2] .
فإن هذه الفقرة كناية عن كل موضوع بغير حق . فكل موضوع بغير حق لا احترام له ، فإذا كان المغصوب لوحا في سفينة كان ما ألصق باللوح وما



[1] في " م " : لجواز .
[2] صحيح البخاري 3 : 140 .

124

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست