responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120


وقوله تعالى : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [1] فيقال : إن من فوت على غيره منفعة - كأن حبسه عن عمله - جاز له أخذ ما يساوي تلك المنفعة منه .
إلا أن دلالة هذه الآيات على نفس ما استدلوا بها عليه فضلا عن نظيره قاصرة جدا .
الضرر الذي يقابله نفع [ التنبيه ] الثالث ذكر بعض المعاصرين [2] جوابا عن ايراد أورده على الاستدلال بنفي الضرر لرفع التكاليف الثابتة بعموم أدلتها في مورد الضرر ، مثل وجوب الحج والصلاة والوضوء والصوم على من تضرر ، وهو : أنا قد حققنا أن الضرر ما لا يحصل في مقابله نفع ، وأما ما يحصل في مقابله نفع دنيوي أو أخروي فلا يكون ضررا ، فإذا ورد - مثلا - : حجوا إذا استطعتم ، أو صلوا إذا دخل الوقت ، أو صوموا إذا دخل شهر رمضان ، دل على عمومه على وجوب هذه الأفعال وإن تضمن ضررا كليا . والأمر يدل على العوض فلا يكون ضررا .
فأجاب بما لفظه : ( إن الأمر إنما [3] يتعلق بالصلاة والحج ، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهية الحج والصلاة المتحققة في حال عدم الضرر أيضا ، وأما حصول عوض في مقابل الضرر وأجر له ، فلا دليل عليه .
نعم لو كان نفس الضرر مما أمر به فيحكم بعدم التعارض وبعدم كونه ضررا . كما في قوله : إذا ملكتم النصاب فزكوا ، وأمثاله ) ( انتهى ) .
أقول : لا يخفى ما في كل من السؤال والجواب :



[1] البقرة : 2 ، 194 .
[2] هو الفاضل النراقي قدس سره في عوائد الأيام : 20 و 21 العائدة الرابعة البحث السادس .
[3] ليس في " ش " و " ص " و " ن " : إنما .

120

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست