responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111


وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله على وآله وسلم بقلع العذق ، مع أن القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك ، لكن لا يخل بالاستدلال .
ومنها : رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . وقال : لا ضرر ولا ضرار ) [1] .
ومنها : ما عن التذكرة ونهاية ابن الأثير ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله :
( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) [2] .
ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( رجل شهد بعيرا مريضا يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد . فقضي أن البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير . قال : فقال :
لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك . هذا الضرار . قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس ) [3] .
ومنها : رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه : لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنه : لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال :
لا ضرر ولا ضرار ) [4] .
هذه جملة ما عثرنا عليها من الروايات العامة [5] . وكثرتها تغني عن



[1] الوسائل 17 : 319 الباب 5 من أبواب الشفعة .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 522 النهاية : باب الضاد مع الراء .
[3] الكافي 5 : 293 باب الضرار ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .
[4] الكافي 5 : 293 باب الضرار ، الحديث 6 ، وفيه : " لا يمنع نفع الشئ " بدل " لا يمنع نقع البئر " .
[5] قال المامقاني قدس سره في تعليقته على هذه الرسالة : هناك أخبار أخر مرادفة أو مقاربة للأخبار المذكور لم يسطرها قدس سره . ثم ذكره - مسندا - ما يلي : ألف : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم " . ب : عن محمد بن الحسن ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : " رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السلام : يتق الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضر أخاه المؤمن " . ج " عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، قال : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " . د : قال أبو عبد الله عليه السلام : " من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن " . ه‌ : عنه عليه السلام قال : " من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو له ضامن " .

111

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست