responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 24


بعد تمامه وإن حكم بالنفاسية بمجرد خروج جزء منه و ح قد يتجاوز المجموع العشرة بل العشرين والأحوط ملاحظة حكم التوأم في المقطع أيضا والله العالم الثالث حكم النفساء في الاستظهار كالحايض وقد عرفت أنه إلى العشرة فيها فكذا هنا ولو لم تر ذات العادة إلا يوما منها حتى انتهى أكثر النفاس كان ذلك اليوم خاصة نفسا والباقي طهرا وكذا غير ذات العادة لو لم تر من العشرة المتصلة بالولادة التي هي أكثر النفاس إلا اليوم العاشر منه سواء انقطع عليه أو استمر ولو لو تر ذات العادة إلا فيما زاد على عادتها واستمر حتى تجاوز أكثر النفاس لم يكن لها نفاس على الأقوى كما لو فرض أن عادتها في الحيض سبعة مثلا ولم تر في النفاس دما إلا الثامن واستمر الدم حتى تجاوز الأكثر والأحوط الحكم بنفاسيته مع التاسع والعاشر ولو رأت رابع الولادة وسابعها واستمر إلى أن تجاوز العشرة أكملت مقدار عادتها بالثلاثة الباقية من العشرة وجعلته نفاسا وما زاد على العشرة طهر بل لو لم تر إلا السابع من العادة ثم تجاوز جعلته مع ما بقي من العشرة نفاسا دون ما زاد وإن لم يف بتمام العادة على الأقوى ولو رأته يوم الولادة مثلا وانقطع ثم رأت رأت السابع واستمر حتى تجاوز العشرة كان نفاسها الأول والسابع وما بينهما من البياض ولو لم تره إلا في الثامن الذي هو بعد العادة وتجاوز كان نفاسها الأول خاصة الرابع النفساء كالحايض في لزوم الاستخبار بالانقطاع الصوري وفي وجوب الغسل للانقطاع الحقيقي وفي وجوب القضاء والأداء بعد الغسل وفي حرمة الوطي عليها وعلى زوجها مع وجود الدم وعدم جواز الطلاق وحرمة الصلاة والصوم والمس وقراءة العزائم والمكث والاجتياز وفي كراهة الوطي بعد الانقطاع قبل الغسل والمباشرة من السرة فنازلا والخضاب وقراءة القرآن و استحباب الوضوء والجلوس وذكر الله عز وجل غير ذلك من الأحكام والله العالم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة الحمد الله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد سيد الأولين والآخرين وآله الغر الميامين أما بعد فيقول العبد القاصر محمد حسن ابن الشيخ باقر أنه قد التمسني جماعة من المخلصين

24

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست