responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 23


أيام متوالية قبل الولادة ثم ولدت النفاس وانقطع في اليوم الخامس فإنه ليس بحيض على الأقوى وكذا لو لحق دم النفاس دم ولم يتخلل بينهما أقل الطهر نعم لو تخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر وكان ممكن الحيضية حكم بحيضيته على الأصح من مجامعة الحيض للحمل وكذا لو رأته بعد النفاس كذلك ولو حصل الفصل بأقل بين بعضه دون بعض مع اتصاله وكان ذلك المفصول بشرايط الحيض فالأقوى الحكم بحيضيته سيما إذا كان ذلك البعض مواقفا للعادة لو الأوصاف والله العالم الثاني أكثر النفاس عشرة على الأصح وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط إلى الثمانية عشر يوما والمراد يكون أكثره عشرة أنه لا يكون من ذلك وإلا فذات العادة العددية في الحيض ترجع في النفاس إلى أيام عادتها مع فرض استمرار الدم فيها إلى أزيد من العشرة نعم لو انقطع عليها كانت العشرة بتمامها مها نفاسا كالحايض ولا عبرة بعادتها في النفاس لو كانت ولا بعادة نسائها ولا بالتميز وكذا المبتدئة والمضطربة إذا انقطع عليها أما إذا استمر فيهما كانت العشرة منه نفاسا على الأصح دون ما زاد ولو كانت حاملا باثنين مثلا وتأخرت ولادة أحدهما عن الآخر كان عدة كل منهما تاما مستقلا من غير تداخل فقد يكون ح جلوسها عشرين يوما بل لو كان ثالثا قد يكون ثلاثين يوما وهكذا أو لا يعتبران يكون بينهما أقل الطهر فلو كان بين منتهى عدد الأول و مبتد الثاني بياض يومين أو ثلاثة كان ذلك طهر أو دم الولادة الثانية نفاسا نعم لو رأت بياضها مكتفا بين دمي نفاس الولادة الأولى كان ذلك أيضا نفاسا بل لو رأت بياضا حين ولادة الثاني ثم رأت بعد ذلك دما يمكن أن يكون من ولادة الأول لعدم انتهاء عددها كان ذلك البياض نفاسا على الأصح وكيف كان فالظاهر أن مبدء حساب الأكثر بعد تمام الولادة فلو خرج بعض الولد وبقي ذلك مستمرا والدم مستمرة معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع الولد وإن طال لا يحسب من العشرة وإن كان ذلك الدم نفاسا بل لو تقطع الولد بفترات كان مبدء العشرة

23

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست