responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 138


الأكبر ثم الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة وإن كان هو الأحوط نعم لا يعتبر فيه البلوغ عند الموت ولا العقل بل لو اختص أحد الأولاد بالبلوغ والآخر بكبر السن كان الثاني هو الولي لا الولي على الأقوى وكذا لا يعتبر فيه الإرث فلو كان محجوبا بقتل أو رق أو كفر تعلو به القضاء ولو كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر منه على الأقوى ولو اشتبه الأكبر فالأقوى السقوط مع احتمال التوزيع والقرعة ولو تساوى الأولاد في السن تساووا في القضاء بالتقسيط عليهم على الأقوى ويكلف بالكسر كل منهما نحو الكفائي فلهما أن يوقعاه دفعة عن الميت وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو أفطر فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان فالأحوط الكفارة على كل منهما ويجوز للأجنبي التبرع بالقضاء عن الولي على الأصح فضلا عن الأولياء بعضهم عن بعض وفضلا عن الإجارة والأحوط لولد الولد القضاء عن الميت أيضا إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان الأقوى خلافه خصوصا فيما إذا كان للميت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من أولاده والله أعلم المقصد السابع في الجماعة وفيه مباحث المبحث الأول الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض جميعها خصوصا في اليومية منها وخصوصا في الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين درجة أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين أو بتسع عشرين و الركعة بأربع وعشرين ركعة كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة بل الصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة الذي الصلاة فيه بألف صلاة فهي ح أفضل من ألف صلاة بل روى أنها بألفي صلاة بل لو كان الصلاة جماعة خلف العالم الذي روى فيه أيضا أن الصلاة معه بألف صلاة تضاعف أجرها وكانت بثلاثة آلاف صلاة بل لو وقعت مع ذلك في مسجد جامع ضوعف بمضروب عدده أي المائة فهي ح معه فيه بثلاثمائة ألف هذا كلا مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة فإن زادوا على العشرة لو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا أو الأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا

138

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست