responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 139


أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة وعلى كل حال فهي غير واجبة بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلى في الجمعة والعيدين مع الشرائط المذكورة في محلها بل هي غير مشروعة أيضا في شئ من النوافل الأصلية حتى صلاة الغدير على الأقوى والأحوط عد الصلاة الاستسقاء نعم لا بأس بالجماعة فيما صار نفلا بالعارض أو شبهه كصلاة العيد والفريضة المتبرع بها عن آخر أو المعادة استحبابا ويأتم مصلى اليومية بآخر وأن اختلاف في القصر والاتمام والأداء والقضاء بل والوجوب والندب بل يقوى جوازه بفريضة الطواف كالعكس وكذا مصلى الآية بمصليها الآخر والجنازة والعيد كذلك نعم لا يأتم كل من الثلاثة بالآخر ولا هم بمصلي اليومية والطواف ولا العكس بل الأحوط عدم ائتمام مصلي العيد بمصلي الاستسقاء والعكس وإن اتفقا في المنظم كما أن الأحوط عدم الجماعة في صلاة الاحتياط ولو بصلاة احتياط بل الأحوط تركها أيضا في النافلة المنذورة وأقل عدد تنعقد به الجماعة المندوبة اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم كما أن منتهى ما تدرك الركعة به في ابتداء الجماعة ادراك الإمام راكعا حال ركوع المأموم على الأصح ولو بعد الفراغ من الذكر على الأقوى نعم لا بد من اجتماعهما معا في الركوع الذي هو أريد به الصلاة فلا يدركها ح بادراك الإمام رافع رأسه من الركوع وإن انتهى ركوع المأموم قبل إن يخرج الإمام عن حده على الأحوط بل الأقوى ولو ركع المأموم فشك في ادراكه ركوع الإمام على النحو المزبور حكم بعدمه كمن علم عدم الادراك فتبطل صلاته نعم له الدخول في الايتمام مع احتمال اللحوق على الأقوى كالمطمئن بذلك فإن لحق صحت صلاته وإلا بطلت ولو علم عدم اللحوق قبل حصول الركوع منه لم يجز له الركوع بل لزمه أما الانفراد أو انتظار الإمام إلى الركعة الثانية ولو خاف المأموم عن الالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه من الركوع نوى وكبر في موضعه وركع ومشى في ركوعه أو بعد رفع الرأس منه أو بعد الجلوس للسجود أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية وهكذا لكن الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون مشيه حال عدم الاشتغال بالقول الواجب من ذكر أو قراءة أو نحوهما مما يعتبر فيه الطمأنينة وأن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون حال ائتمامه بعيدا على وجه لا يجوز

139

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست