responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 128


التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها والركعة والأزيد وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله جلس بمقداره أو لا المبحث الثاني في الشك وفيه مسائل الأولى من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن كان ذلك بعد مضي الوقت لم يلتفت وإلا فعل ولو لم يبق إلا مقدار اختصاص الأخيرة اقتصر عليها وفي تنزيل ادراك مقدار الركعة هنا منزلة تمام الوقت وجهان أما الأقل فالأقوى كونه بمنزلة الخروج والظاهر أن الظن هنا كالشك في الحكم المسألة الثانية لا يلتفت إلى الشك في شئ منها بعد الفراغ من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها المسألة الثالثة لا عبرة بكثرة الشك في عدد الركعات وغيره من الأفعال بل يبنى على وقوع الفعل ما لم يكن لك مفسدا فيبنى على عدمه ح ولو كثر شكه في فعل خاص في الفريضة كان كثير الشك فيه دون غيره على الأقوى بل وكذا لو كان كثيره فيما لا حكم له كالشك بعد تجاوز المحل مثلا بل وكذا لو كان كثيره في غير الصلاة دونها وعلى كل حال فالمرجع فيه العرف ولا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالقيم أو نحوهما وإن كان هو الأحوط وكذا لا عبرة بشك المأموم في عدد الركعات مع ضبط الإمام وإن لم يحصل له منه ظن وبالعكس وإن كان المأموم فاسقا أو امرأة بل يرجع الشاك منهما دون الظان على الأقوى فضلا عن المتيقن إلى الضابط وإن كان ضبطه بطريق الظن كالقطع على الأقوى وحكم المأموم والإمام في السهو بغير ذلك حكم المنفرد على الأقوى فإن لم يكن أحدهما ضابطا عمل كل منهما بما يقتضيه الشك مع اتفاقهما في الشك أما مع اختلافهما كما لو كان المأموم شاكا بين الثلث والأربع والإمام بين الاثنين والأربع فإن جمع بين شكهما رابطة كالثلث فيما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والمأموم بين الثلث والأربع أو بالعكس رجعا إليها وأتما الصلاة وإلا تعين الانفراد كما لو كان شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس والأحوط استيناف الصلاة في الأولى وكذا لا حكم للشك في عدد ركعات الاحتياط

128

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست