responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129


وعدد سجدتي السهو بل يبنى على الأكثر ما لم يكن مفسدا وإلا بنى على الأقل والشاك في النافلة مخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ما لم يكن مفسدا أيضا وإلا بنى على الأقل والأفضل له الأولى ولو عرض وصف النفل للفرض أو بالعكس فالظاهر بقاء حكم الشك على الأصح كما أن الظاهر مساواة النافلة للفريضة في الشك في الفعل وفي تدارك المنسي في المحل وعدمه بعده والأحوط استينافها بزيادة الركن بل هو الأقوى في النقصان نعم لا قضاء للسجدة والتشهد فيها ولا سجود سهو لما يوجبه المسألة الرابعة من شك في شئ من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت كما أنه يأتي به إذا لم يدخل من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح كما أن الأصح إرادة مطلق الغير المترتب على الأول حتى السورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى أول السورة وهو في آخرها بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أولها وهو في آخرها ولا إلى السورة وهو في القنوت ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوى للسجود ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد نعم الأقوى وجوب تدارك السجود إذا شك فيه وهو أخذ في القيام وفي الحاق التشهد به في التدارك وجه إلا أن الأقوى خلافه أما إذا كان الشك في الشئ قبل الدخول في الغير المزبور فالواجب عليه التلافي فلو تركه ح بطلت صلاته كما لو تدارك بعد الدخول في الغير كذلك والأقوى جريان ذلك في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك حاله وقت كونه بدلا عن القيام في أنه همل سجد أم لا أو تشهد لم يلتفت على الأقوى ولو شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع فالأقوى عدم الالتفات وإن كان في المحل لكن الاحتياط لا ينبغي تركه هنا ولو باتمام الصلاة ثم استينافها من رأس كما لا ينبغي تركه في كل ما شك فيه ولم يدخل في فعل آخر مستقل عنه كالقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام والتسليم ونحو ذلك وإن كان الأقوى ما عرفت ولو كان الشك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم إلا بعد الفراغ كما أن المأموم إذا شك في التكبير وقد كان في

129

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست