responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116


الصلاة وإن ذكره فيها فإن لم يذكره حال الانصراف فعله متى ذكره ولو طال الزمان ولا يفعله في غير محله إذا تعمد تركه أما صلاة الجمعة فيستحب فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وثانيهما بعده في الركعة الثانية وكذا يستحب في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور بل ووحدانية كالوتر قبل الركوع بعد القراءة بل هو في الأخير من المؤكد ولا يعتبر فيه قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء بل يجزي البسملة مرة فضلا عن الثلث كالتسبيح من غير فرق بين المستعجل وغيره وحال التقية وعدمها نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم ( ع ) من الأدعية فيه بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج خصوصا في الجمعة والوتر حتى سلام على المرسلين منها كما أنه يستحب التطويل فيه ورفع اليدين تلقاء الوجه والأولى بسطهما جاعلا البطن إلى السماء والظهر إلى الأرض مشغلا للنظر فيهما والتكبير عند إرادته رافعا لليدين به على حسب ما سمعته سابقا ثم تضعهما ثم ترفعهما للقنوت والجر به للإمام والمنفرد بل والمأموم وإن كان الأولى له ذلك بحيث لا يسمعه الإمام و يجوز الدعاء فيه وفي غيره بالفارسية وغيرها بمعنى عدم بطلان الصلاة بذلك وإن لم يحصل وظيفة القنوت على الأظهر وكذا غيره من الأذكار المندوبة في الصلاة فلا ينوي الخصوصية بشئ منها ح وكذا الدعاء بالملحون مادة أو اعرابا أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة الثاني استحباب تعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة على الأقوى وإن كان في الفريضة أكد والمراد به الاشتغال بالدعاء بل وبالذكر بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك متصلا بالفراغ منها على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المشترعة التي هي المدار في السفر والحصر والاختيار والاضطرار بل وفي الفصل بينه وبين الصلاة وعدمه ولا فرق في ذلك بين المغرب وغيرها والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه مراعيا فيه الصلاة ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت

116

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست