responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 117


ولكن أفضله أمور منها تسبيح الزهراء ( ع ) الذي ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل منه وإلا لنحله رسول الله ( ص ) فاطمة ( ع ) بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى الصادق ( ع ) من صلاة ألف ركعة في كل يوم ولم يلزمه عبد فشقي وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له وأوجب له الجنة خصوصا الغداة وخصوصا إذا اتبعه بلا إله إلا الله والاستغفار والظاهر استحبابه في نفسه وإن لم يكن في التعقيب نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة كما أن الظاهر عدم اختصاص التعقيب به في الفرائض بل هو مستحب بعد كل صلاة وكيفيته أربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلت وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ولجواز تقديم التسبيح على التحميد وجه لكن الأولى ما ذكرنا ويستحب أن يكون بل كل تسبيح بطين القبر وإن كان مشويا بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا والأولى اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق وإن كان لا بأس بغير ذلك ولو شك في شئ من التسبيح تلا في المشكوك فيه خاصة إذا كان في محله والأولى له الاستيناف كما أنه لو سهى فزاد على عدد التكبير مثلا رفع اليد عن الزايد وبنى على الأربع وثلاثين والأولى البناء على تكبيرة واحدة ثم استيناف ثلاث وثلاثين تكبيرة وكذا التحميد أما التسبيح فلا بأس بزيادته سهوا وعلى كل حال فنقصانه مفوت لما يترتب عليه كما أن فصله بما ينافي هيئته كذلك ومنها التكبيرات الثلاثة بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبير ومنها قول لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قديرا أو يقول الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بل لا بأس بالعمل بهما ومنها لعن أربعة من الرجال وأربع من النساء وبني أمية ومنها دعاء شيبة

117

نام کتاب : رسائل فقهية ( مخطوط ) نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست