responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 98


الفائدة ، كما إذا اختلف النوع ، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو .
< / السؤال = 1095 > < / السؤال = 560 > < / السؤال = 558 > < / السؤال = 554 > < / السؤال = 552 > < / السؤال = 542 > < / السؤال = 531 > < السؤال = 708 > < السؤال = 755 > < السؤال = 757 > < فهرس الموضوعات > حرمة اتخاذ الانية من النقدين < / فهرس الموضوعات > تتمة :
يحرم اتخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى ، سواء الرجل والمرأة . ويكره المفضض ، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة ، ويجوز نحو الحلقة للقصعة ، والضبة [1] للإناء ، والقبيعة [2] والنعل للسيف ، والتحلية للمرأة بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة ، وتخلية المصحف بها وبالذهب . ولا يحرم الإناء من غيرهما وإن كان نفيسا ، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد ، وفي غير المأكول الدبغ على قول .
< / السؤال = 757 > < / السؤال = 755 > < / السؤال = 708 > < السؤال = 2149 > < السؤال = 2150 > < السؤال = 2152 > < السؤال = 2155 > < السؤال = 3910 > < فهرس الموضوعات > اعداد الصلاة < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في باقي مقدمات الصلاة وفيه فصول :
الأول : في إعدادها :
والواجبة سبع : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزم بنذر وشبهه .
فاليومية خمس : الظهر والعصر ، والعشاء ، - كل واحدة أربع ركعات - والمغرب ثلاث ، والصبح ركعتان . والوسطى منهن هي العصر على الأقوى ، وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف .
ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض ، وللمغرب أربع بعدها ، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة ، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر وللصبح ركعتان قبلها . ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، والوتيرة على المشهور وباقي الصلوات الواجبة تأتي إن شاء الله تعالى .



[1] الضبة : حديدة عريضه يضبب بها الباب وغيره . الصحاح 1 : 168 " ضبب " .
[2] قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه من فضه أو حديد . الصحاح 3 : 1260 " قبع " .

98

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست