نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 65
الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن [1] ، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة ، وغيره كالأنزع [2] ، والأغم [3] ، وقصير الأصابع ، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة . ويجب غسل ما بين الشعر ، ويستحب غسل ما تحته ، والخفيف آكد . الثالث : غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع ، ولو نكس بطل ويجب البدأة باليمين ، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل . الرابع : مسح مقدم شعر الرأس ، أو بشرته ببقية بلل الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد ، ويكفي مسحه ، ويجوز النكس على كراهية . الخامس : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء ، فلا يجوز الاستئناف ، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء . ويكفي فيه المسمى ، ويكره نكسه ، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى . السادس : الترتيب كما ذكر ، والموالاة : بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله ، فيبطل لو جف . ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا ، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة يعزر فاعله ، كذا التطوق ، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة . < / السؤال = 1016 > < / السؤال = 1014 > < / السؤال = 1012 > < / السؤال = 1007 > < / السؤال = 1006 > < / السؤال = 1003 > < / السؤال = 971 > < / السؤال = 958 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 890 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < / السؤال = 845 > < / السؤال = 844 > < / السؤال = 843 > < / السؤال = 842 > < / السؤال = 841 > < السؤال = 1133 > < السؤال = 1192 > < السؤال = 1195 > < السؤال = 1196 > < السؤال = 1202 > < السؤال = 1211 > < السؤال = 1221 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1497 > وموجبات الغسل ستة أشياء : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله ، وموت الانسان المسلم . وواجباته أربعة :
[1] محادر شعر الذقن ، بالدال المهملة : أول انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه . مجمع البحرين 3 : 261 " حدر " . [2] رجل أنزع : وهو الذي انخسر الشعر عن جانبي جبهته . الصحاح 3 : 1289 " نزع " [3] الغمم : أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا . الصحاح 5 : 1998 " غمم " .
65
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 65