نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 270
هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام . فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك ، أعني الفقيه الجامع للشرائط ؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى ، لأن هذا أقل منه خطرا ، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر ، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي . ومن تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى ، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسي وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين الحسن بن مطهر ، وغيرهم رضوان الله عليهم ، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل ، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته . المقالة < فهرس الموضوعات > حكم الخراج حال حضور الإمام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > في حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته أما حال حضوره عليه السلام فلا شك فيه ، وليس للنظر فيه مجال ، وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أن الأرض جعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه الولايات . < فهرس الموضوعات > ذكر كلام الشيخ حول الخراج حال حضور الإمام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة : ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان ذلك من بيت المال من أموال المصالح . وكذلك رزق الحكام ، وولاية الأحداث ، والصلات ، وغير ذلك من وجوه الولايات ، فإنهم يعطون من
270
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 270