responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 268


عنوة : وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [1] .
وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة :
يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين [2] .
وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة : على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك [3] .
وقال العلامة في المنتهى : وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [4] .
وقال في التذكرة : الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره [5] .
وقال في التحرير في المفتوحة عنوة : ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [6] .
وقال في القواعد في هذا الباب أيضا : وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم [7] .
وقال في الارشاد : ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه .
وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي



[1] المبسوط 1 : 235 .
[2] المبسوط 2 : 34 .
[3] السرائر : 110 .
[4] المنتهى 2 : 935 .
[5] التذكرة 1 : 427 .
[6] التحرير 1 : 142 .
[7] القواعد : 1 : 106 .

268

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست