نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 268
عنوة : وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [1] . وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة : يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين [2] . وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة : على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك [3] . وقال العلامة في المنتهى : وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [4] . وقال في التذكرة : الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره [5] . وقال في التحرير في المفتوحة عنوة : ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [6] . وقال في القواعد في هذا الباب أيضا : وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم [7] . وقال في الارشاد : ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه . وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي