نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 258
قلنا : الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه الجائر ، وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة فلا يبعد الحاقه به . ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام . فائدة : لا فرق بين غيبة الإمام وحضوره في زمان التقية ، لاستوائهما في كونه موجودا ممنوعا من التصرف . والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم وكذا الأمر بالجمعة . وقد احتج الأصحاب بذلك بثبوتهما في زمان الغيبة ، وفي الواقع لا فرق بينهما . < فهرس الموضوعات > تعيين الأراضي التي فتحت عنوة : مكة < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين اعلم أن الذي ذكره الأصحاب في ذلك : مكة زادها الله شرفا ، والعراق ، والشام ، وخراسان ، وبعض الأقطار ببلاد العجم وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال . فأما مكة فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا ، أشهره أنها فتحت عنوة . قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : ظاهر المذهب أن النبي صلى وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك ، وإنما لم يقسم الأرضين والدور ، لأنها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما فتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الاسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة . ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجال من المشركين فأطلقهم ، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك ، وكذلك أموالهم
258
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 258