نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 255
قال : " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزو بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " [1] . ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض رجال إسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام . إذا عرفت فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال : إما أن تكون محياة ، أو مواتا . وعلى التقديرين : فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة ، أو لا . فهذه أقسام أربعة . وحكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم ، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه ، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة . وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وإن كان لا ينتزع عنهم في الحال على الظاهر ، حيث أن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيوقف على أمره . وروى الشيخ رحمه الله عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملة إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت منه أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال - : " يا أبا سيار قد طيبناه لك فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، محلل لهم ذلك إلى أن قام قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم