responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 219


أجزم بفساد تلك النسبة . والسر في ذلك تصرف الطلبة الذي تعز سلامته من الزيادة والنقصان ، أو الخطأ وسوء الفهم . وما هذا شأنه كيف يجوز أن يجعل قولا لأحد من المعتبرين ، أو يجترأ به على مخالفة الاجماع ، أو ما يكاد يكون إجماعا ومخالفة ظاهر الكتاب والسنة والأدلة الجلية الصريحة ، ويجزم لأجله بتحريم ما هو معلوم الحل ، ويقطع به عقد النكاح ، وتحل زوجة الرجل بسببه لمن سواه ، ويحكم بسقوط أحكام الزوجية الثانية شرعا بغير شبهة ، أن هذا أمر عظيم وبلاء مبين .
< فهرس الموضوعات > * الخامس : الاستصحاب : وهو من وجوه : * أ : استصحاب الحال < / فهرس الموضوعات > الخامس : الاستصحاب ، وهو من وجوه :
أ : استصحاب الحال ، فإن الزوجة حل قبل الرضاع المذكور ، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل الثابت ، ولم يوجد .
ومن ادعى شيئا فعليه البيان ، وما يمكن أن يتعلق به الخصم من الأخبار بأضعف سبب سنبين ما فيه مستوفا إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > ب : استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع < / فهرس الموضوعات > ب : استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع ، فإن المرأة قبل الرضاع المذكور حلال إجماعا ، فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب ، وهذان النوعان من الاستصحاب حجة كما بين في موضعه .
< فهرس الموضوعات > ج : ان حقوق الزوجة ثابت قبل الرضاع < / فهرس الموضوعات > ج : إن حقوق الزوجية ثابتة قبل الرضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده ، لما تقدم من الاستصحاب ، فنفيها يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > السادس : الاحتياط < / فهرس الموضوعات > السادس : الاحتياط ، فإن الفروج مبنية على الاحتياط التام ، ولا ريب أن حل المرأة لغير من هي زوجة له بمجرد الرضاع المذكور قول مجانب للاحتياط ، بل للتدين ، وفيه من الاجتراء على الله ، ومخالفة لإرشاد السنة المطهرة ما هو بين جلي .
فإن قيل : بقاء المرأة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها أيضا مخالفا للاحتياط فيعارض الاحتياط بمثله .

219

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست