نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 209
ونحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ ، بل يكفي الفعل المقترن بما يدل على إرادة ذلك ، وإن أتى بصيغة على ذلك كان أولى ، وكذا التمليك للعبد الجاني عمدا أو خطأ . < / السؤال = 13075 > < / السؤال = 13074 > < / السؤال = 12965 > < السؤال = 10335 > < السؤال = 10336 > < السؤال = 10339 > < السؤال = 10344 > < السؤال = 10346 > < السؤال = 10351 > < فهرس الموضوعات > الاقرار < / فهرس الموضوعات > وأما الاقرار : فليس من العقود والايقاعات في شئ ، لأنه ليس بإنشاء ، وإنما هو إخبار جازم عن حق لازم للمخبر . وضابطه : كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله له : علي ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو قبلي كذا . بالعربية وغيرها ، بشرط علمه بمدلول ما تلفظ به . ولو قال : نعم ، أو أجل عقب قول المدعي : لي عليك كذا ، فهو إقرار . ومثله قوله عقيبه : صدقت ، أو برئت ، أو أنا مقر لك به ، أو بدعواك . وكذا لو قال : قبضتك إياه ، أو بعتنيه ، أو وهبتنيه ، أو بعته ، ففي كونه إقرارا قولان ، أصحهما المساواة ، بخلاف ما لو قال ، اتزنه ، أو زنه ، أو خذه ، أو عده ، أو علق الاقرار بشرط ، مثل : له علي كذا إن دخل الدار وإذا طلعت الشمس ، وإن كان التعليق بمشيئة الله تعالى على الأصح ، إلا أن يصرح بأنه قصد التبرك . وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر ، إلا أن يعتبر إرادة التأجيل . ومثله ما لو قال : إن شهد فلان فهو صادق ، وإن شهد فإنه لا يكون مقرا في شئ من ذلك . ولو قال له في داري ، أو في ميراثي من أبي كذا ، فإن قال : بحق واجب ، أو بسبب صحيح ونحوه لزم ، وإن أطلق ففي كونه إقرارا قولان أصحهما نعم . ولو أبهم الاقرار في شيئين طولب بالبيان ، ولو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع ، ولو استثنى من المقر به فله أقسام ، وأحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من كتب الأصحاب رحمهم الله فليطلب هناك . وليكن هذا آخر الرسالة ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين المعصومين .
209
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 209