نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 208
ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا ، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا . < / السؤال = 11926 > < / السؤال = 11919 > < / السؤال = 11912 > < / السؤال = 11899 > < / السؤال = 11898 > < / السؤال = 11897 > < / السؤال = 11865 > < السؤال = 11998 > < السؤال = 11999 > < السؤال = 12002 > < فهرس الموضوعات > العهد < / فهرس الموضوعات > العهد : كالنذر في ذلك ، وصيغته : عاهدت الله ، أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا . ولو جرده عن الشرط ، مثل : على عهد الله أن أفعل كذا . ويشترط فيه ما يشترط في النذر ، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر . < / السؤال = 12002 > < / السؤال = 11999 > < / السؤال = 11998 > < السؤال = 9538 > < السؤال = 9571 > < فهرس الموضوعات > الاخذ بالشفعة < / فهرس الموضوعات > الأخذ بالشفعة : وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن ، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ . وقد يكون لفظا كقولك : أخذته ، أو تملكته ، أو أخذت بالشفعة ، وما أشبه ذلك . ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الرفع قبله . < / السؤال = 9571 > < / السؤال = 9538 > < السؤال = 12965 > < السؤال = 13074 > < السؤال = 13075 > < فهرس الموضوعات > عقد تضمن الجريرة < / فهرس الموضوعات > عقد تضمن الجريرة : أن يقول أحد المتعاقدين : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني وادفع عنك ، وتعقل عني واعقل عنك ، وترثني وأرثك . فيقول : قبلته ، وهو من العقود اللازمة ، فيلزم فيه ما يلزم فيها . < فهرس الموضوعات > صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض < / فهرس الموضوعات > صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض : أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات : حكمت بكذا ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو ألزمت ، أو أدفع إليه ماله ، أو أخرج من حقه ، أو يأمره بالبيع ، ونحو ذلك . ولو قال : ثبت عندي حقك ، أو أنت قد أقمت بالحجة ، أو دعواك ثابته شرعا لم يعد ذلك حكما . والفرق بينه وبين الفتوى : أن متعلقه لا يكون إلا شخصا ، ومتعلق الفتوى كليات . والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم ، وأخذ المال في الدين
208
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 208