نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)
فلانة . ولو قيل للزوج : طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، لم يقع وإن قصد الانشاء . وكذا لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل : أنت خلية ، أو برية ، أو حرام ، أو اعتدي . ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس ، ولا بالكناية مع القدرة على النطق ، نعم لو كتب العاجز مع ( النية وقع . ولو قال : أنت طالق لرضى فلان ، فإن قصد الغرض صح ، لاقتضائه التعليل ، وإن قصد التعليق بطل . ولو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا ، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان تعليقا ، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع . ولو عقب الصيغة بالمبطل ، كأن قال للطاهر المدخول بها : أنت طالق للبدعة لم يقع . وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل : راجعتك ، ورجعتك ، وارتجعتك . ولو قال : رددتك إلى النكاح ، أو أمسكتك كان رجعة مع النية . ولا بد من تجريد الصيغة عن الشرط . وبالفعل كالوطئ ، والتقبيل ، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد ، لا من نحو النايم والساهي . ورجعت الأخرس بالإشارة ، وكذا العاجز عن النطق . < / السؤال = 12331 > < / السؤال = 12326 > < / السؤال = 12324 > < / السؤال = 12323 > < / السؤال = 12316 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12476 > < السؤال = 12487 > < السؤال = 12488 > < السؤال = 12492 > < السؤال = 12493 > الخلع : ولا بد فيه من سؤال الخلع ، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليها لا الأجنبي ، مثل : طلقني على ألف مثلا ، واخلعني على كذا ، وعلى مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا ، وكذا يشترط في كل فدية . ولا بد من كون الجواب على الفور ، وصورته : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على ذلك ، أو أنت طالق على ذلك . ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق ، وتجريده من شرط لا يقتضيه
201
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 201