responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 200


لك النظر إلى بدن فلانة ، أو لمسها ، أو تقبيلها والأصح الاقتصار على لفظ التحليل ، فلا يتعدى إلى الإباحة . ولو كانت لشريكين وكلا في التحليل واحدا ، أو قال كل واحد منهما : أحللت لك وطأها ، ولا يكفي أن يقول : أحللت لك وطء حصتي .
ولا بد من قبول ، ولفظه مثل ما سبق ، ويعتبر مع إحلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول ، ولا يشترط تعيين مدة ، بل يكفي الإطلاق ويستصحب حكمه إلا أن يمنع وإذا أحل الوطء حلت المقدمات دون العكس .
ويجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها ، ويزوجها ويجعل العتق مهرا لها ، ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج . وصيغته : أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، وفي اشتراط قبولها تردد ، واشتراطه أحوط . وفي قول قوي أنه يكفي في الايجاب : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، من دون أن يقول : وأعتقتك .
وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالعتق ونحوهما : فسخت النكاح الذي بيني وبين فلان أو فلانة ، وما أدى هذا المعنى .
وفي نكاح العبد لأمة مولاه : فسخت عقد كما ، أو آمر كل واحد منهما باعتزال الآخر .
وعقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغة التي لا تنافي مقتضى العقد ، وإنما يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد . ومتى أراد اشتراط شئ من الأجناس غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم ، وهي ما بها ترفع الجهالة ، ولو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن .
< / السؤال = 8268 > < / السؤال = 8252 > < / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8176 > < / السؤال = 8175 > < / السؤال = 8174 > < / السؤال = 8173 > < / السؤال = 8172 > < / السؤال = 8171 > < / السؤال = 7977 > < / السؤال = 7956 > < / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7937 > < السؤال = 12316 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12324 > < السؤال = 12326 > < السؤال = 12331 > < فهرس الموضوعات > الطلاق < / فهرس الموضوعات > الطلاق :
لا بد فيه من اللفظ الصريح فهو : أنت ، أو هذه ، أو فلانة ، أو زوجتي طالق .
ولا يقع بغير هذا اللفظ مثل : أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو من المطلقات ، أو طلقت

200

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست