responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 190


به على القابض ، على معنى أنها لو تلفت كان تلفها منه يضمن بفاسده ، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وينبغي إذا رهن على الدين أن يرهن على كل جزء منه ، حذرا من تطرق احتمال الانفكاك بأداء شئ منه ، ولا يشترط لصحة الرهن قبض المرتهن العين المرهونة على أصح القولين .
< / السؤال = 10674 > < / السؤال = 10664 > < / السؤال = 10629 > < / السؤال = 10618 > < / السؤال = 10617 > < / السؤال = 10616 > < / السؤال = 10615 > < / السؤال = 9142 > < / السؤال = 9141 > < السؤال = 9371 > < السؤال = 9373 > < السؤال = 9375 > < السؤال = 9376 > < السؤال = 9378 > < السؤال = 9379 > < السؤال = 9385 > < السؤال = 9387 > < فهرس الموضوعات > الصلح < / فهرس الموضوعات > الصلح :
عقد لازم من الطرفين ، شرع لقطع تنازع المختلفين ، وهو على أنواع : صلح بين المسلمين وأهل الحرب على ترك الحرب إلى أمد تقتضيه المصلحة ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما يتولاه الحكمان من أهلهما ، وصلح بين المختلفين في المال وقد يجري بين المتعاملين لنقل عين أو منفعة ، من غير أن تسبق خصومة .
والصيغة في الجميع متقاربة ، فالإيجاب : صالحتك على ما استحقه في ذمتك من جميع الحقوق الشرعية بكذا ، ولو قال الآخر : صالحتك على ما تستحقه في ذمتي من جميع الحقوق الشرعية بكذا صح .
< فهرس الموضوعات > إفادة الصلح لعقود خمسة < / فهرس الموضوعات > ولو أراد الصلح لقطع المنازعة ظاهرا خاصة قال : صالحتك على قطع المنازعة بيني وبينك من جهة كذا بكذا . ويجوز الصلح على الاقرار والانكار . والصلح أصل في نفسه ، وليس فرعا على شئ من العقود على الأصح ، إلا أنه يفيد فائدة عقود خمسة :
الأول : البيع :
وذلك فيما إذا كان بيد الانسان عين فادعاها آخر ، أو ادعى دينا في ذمته فأقر فصالحه على العين أو الدين بما يتفقان عليه ، فإن الصلح هنا بمنزلة البيع في نقل الملك . ومثله ما إذا صالحه على عين أو دين ابتداء ، من غير سبق خصومة بما يتفقان عليه عندنا .

190

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست