responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 150


لأنه حينئذ لا يكون خاصا ، والعام غير متوقف على نصبهم ، لما عرفت من أن الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام : " فإنه قد جعلته عليكم حاكما " ، وهذا لا يختلف فيه عصره وعصرنا .
ويظهر من قول زرارة رحمه الله : حثنا أبو عبد الله عليه السلام ، ومن قول الباقر عليه السلام لعبد الملك : " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى ! " أن ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي العيني ، وإن كان قوله عليه السلام : " فريضة فرضها الله تعالى " يدل على الوجوب في الجملة ، وما ذاك إلا لأن زمانه وزمان الغيبة لا يختلفان ، لاشتراكهما في المنع من التصرف وتنفيذ الأحكام الذي هو المطلوب الأقصى من الإمام ، ولولا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا وما قبله وما بعده ، وأي فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه السلام والآخر عاما في كل زمان ؟
وعند التأمل الصادق لهذين الحديثين تتضح دلالتهما على مشروعية فعل الجمعة وإن لم تجب حتما ، إذ لو كان الوجوب حتما لكان حقه أن يأمر ويزجر وينكر على التاركين كمال الانكار . والعجب أن الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه الذي عرفته على من سمع ذلك في زمنهم عليهم السلام ، واعترضوا بعمومه لكل زمان ، وهنا اختلفوا وصار بعضهم إلى تجويز قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السلام !
واعترض رحمه الله على الحديثين الآخرين بأنهما مطلقان ، والمطلق محول على المقيد [1] .
وجوابه : القول بالموجب ، فإنهما مقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه ، فيدلان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة وإن تحتمت مع ظهوره عليه السلام ، لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمي حال الغيبة بإجماعنا .



[1] غاية المراد : 26 .

150

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست