responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 135


أربعا بتسليمة صح لا خمسا ، إلا أن يطلق فينزل على المشروع . ولو أطلق الصلاة وجب ركعتان على الأقوى ، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد .
وإلا فلا .
وشبه النذر العهد واليمين ، والتحمل عن الغير بإجارة ونحوها ، ولا ريب في اشتراط العدالة في الأجير ، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة ، كالعاجز عن ، القيام ، أو عن بعض القراءة . ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ ، والفسخ والرجوع بالتفاوت ، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره ، وهل هو على الفور [1] أم على التراخي ؟ لا أعلم فيه تصريحا ، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا .
< / السؤال = 11938 > < / السؤال = 11934 > < / السؤال = 6550 > < / السؤال = 6521 > < / السؤال = 6518 > < / السؤال = 6517 > < / السؤال = 6515 > < / السؤال = 6514 > < / السؤال = 3232 > < / السؤال = 3230 > < / السؤال = 2149 > < السؤال = 3881 > < السؤال = 3889 > < السؤال = 3900 > < فهرس الموضوعات > صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > تتمة :
من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار ، وهي كالعيد ، إلا القنوت فإنه بالاستغفار ، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثورة أفضل .
ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة ، والخروج عن المظالم ، وصوم ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال . وتستحب الجماعة والجهر بالقراءة ، ويحول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار ، ولو تأخرت الإجابة كرر الخروج ، ولو سقوا في الخطبة صلوا شكرا ، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته .
ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ويحرم اعتقاده .
< فهرس الموضوعات > صلاة يوم الغدير < / فهرس الموضوعات > ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله : " فيها خالدون " عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم ، ويعرفهم فضل اليوم ، فإذا انقضت تصافحوا وتهانوا ، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة ، ويعطى ما يسأل .



[1] الظاهر أن الوجوب على الولي فوري . ع ل .

135

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست