responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 102


خاتما أو مموها به ، ولا مغصوبا وإن لم يكن ساترا ، ولو جهل الغصب أو نسيه فلا إعادة ، لا إن جهل الحكم . ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به ، أو مطلقا جاز لغير الغاصب .
وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه ، ولو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه ، إلا مع الضرورة .
< / السؤال = 2367 > < / السؤال = 2353 > < / السؤال = 2341 > < / السؤال = 2336 > < / السؤال = 2334 > < / السؤال = 2329 > < / السؤال = 2327 > < / السؤال = 2326 > < / السؤال = 2325 > < / السؤال = 2315 > < / السؤال = 2310 > < / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < / السؤال = 2300 > < / السؤال = 2299 > < / السؤال = 2298 > < / السؤال = 2296 > < / السؤال = 2286 > < / السؤال = 2285 > < السؤال = 2371 > < السؤال = 2372 > < السؤال = 2373 > < السؤال = 2390 > < السؤال = 2391 > < السؤال = 2395 > < السؤال = 2408 > < السؤال = 2410 > < السؤال = 2897 > < فهرس الموضوعات > مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > الرابع : المكان :
ويشترط إباحته إما بكونه مملوك العين ، أو المنفعة بعوض وبدونه ، أو للإذن فيه إما صريحا ، أو ضمنا ، أو فحوى ، أو بشاهد الحال حيث لا مانع . فلا يصح في المغصوب ولو صحراء ، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر ، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا . ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق ، ولو رجع عن الإذن قبل الشروع لم يجز الفعل ، ولو ضاق الوقت صلى خارجا ، وبعده [1] فيه أوجه [2] .
ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة إذا كان محصورا ، أما مساقط باقي الأعضاء فلا ، إلا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلي أو محموله .
وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة ، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان ، أصحهما الكراهية ، سواء المحرم والأجنبية والزوجة ، ولو فسدت إحدى الصلاتين فلا حرج ، ويزول المنع بالحائل أو التأخر ، أو بعد عشر أذرع .



[1] أي : بعد الشروع في الصلاة .
[2] نعني للأصحاب فيه أقوال خمسة : الأول : القطع والصلاة بعد الخروج ، والثاني : إتمام الصلاة في المكان ، الثالث : إتمام الصلاة خارجا جمعا بين الحقين ، الرابع : التفصيل لضيق الوقت فيصلي خارجا مع السعة فيقطع ويصلي بعد خروجه ، الخامس : التفصيل بأن يكون الإذن في الصلاة صريحا فيتم ما لم يتجدد على المالك ضررا ، وكونه ضمنا أو فحوى أو شاهد الحال ، فيقطع ويصلي بعد خروجه وهو قريب إلا أن يضيق الوقت فيصلي خارجا . ع ل .

102

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست