responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 99


< / السؤال = 3910 > < / السؤال = 2155 > < / السؤال = 2152 > < / السؤال = 2150 > < / السؤال = 2149 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > < السؤال = 2159 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2165 > < السؤال = 2169 > < السؤال = 2172 > < السؤال = 2207 > < فهرس الموضوعات > أوقات الصلوات < / فهرس الموضوعات > الثاني : الوقت :
فللظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة وصنعاء ، وبظهور الظل في جانب المشرق ، ويختص بمقدار أدائها تامة الأفعال . والمشروط أقل الواجب ، ويختلف باختلاف لزوم القصر والاتمام ، ومصادفة أول الوقت متطهرا ومحدثا ونحوه ، ولو نسي بعض الأفعال كالقراءة لم يجب تأخير العصر بمقدار أدائه ، ولو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر والظهر مقدمة ، فلو نسي الظهر وأتى بالعصر في المشترك عدل إن تذكر في الأثناء ، وإلا صحة العصر وأتي بالظهر أداءا .
ووقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال .
وللعصر إلى أن يصبر مثليه ، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها . ولو أدرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الأفعال والشروط ولم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداءا .
وللمغرب غروب الشمس ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية ، لا باستتار القرص .
ويختص بمقدار أدائها ثم يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها . ووقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية .
وللعشاء إلى ربع الليل ، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء ويدرك الفرضين لو لم يكن صلى بإدراك خمس والعشاء بإدراك ركعة .
وللصبح طلوع الفجر الثاني وهو المعترض ، ففضيلته إلى الاسفار والتنوير ، وإجزاؤه إلى طلوع الشمس .
< / السؤال = 2207 > < / السؤال = 2172 > < / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2165 > < / السؤال = 2162 > < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2176 > < السؤال = 2177 > < السؤال = 2178 > < السؤال = 2179 > < السؤال = 2180 > < السؤال = 2182 > < السؤال = 2184 > < السؤال = 2185 > < السؤال = 2186 > ووقت نافلة الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، والعصر إلى أربعة أقدام ،

99

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست