responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 87


< / السؤال = 1656 > < / السؤال = 572 > < / السؤال = 564 > < / السؤال = 282 > < / السؤال = 281 > < / السؤال = 280 > < / السؤال = 246 > < / السؤال = 245 > < السؤال = 888 > < السؤال = 889 > < السؤال = 890 > < السؤال = 901 > < السؤال = 903 > < السؤال = 919 > < السؤال = 924 > < السؤال = 925 > < السؤال = 946 > < السؤال = 958 > < السؤال = 1012 > < السؤال = 1013 > < السؤال = 1016 > < السؤال = 1017 > < فهرس الموضوعات > ما يجب فعله في الوضوء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الوضوء :
ويجب فيه :
النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا .
واستدامتها [1] حكما إلى آخره : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث ، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة ، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به ، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح .
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما ، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وإن خف ، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا .
وغسل اليدين مع المرفقين ، والابتداء بهما ، وتقديم اليمنى ، وغسل الشعور وما تحتها ، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال ، ويدان [2] لم يتميز عن الأصلية ولم يكن فوق المرفق .
ومسح مقدم شعر الرأس المختص به ، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا .
ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط



[1] المراد من الاستدامة حكما : أي لا ينوي مخالفا ، فإن نوى مخالفا للأول صح في ما مضى وبطل في ما بقي . ع ل .
[2] اليد الزائد إن كانت في محل الفرض يجب غسلها وإن كانت متميزة عن الأصلية ، وإن كانت فوق محل الفرض إن تميزت عن الأصلية لا يجب غسلها وإلا فيجب . ع ل .

87

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست