نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 284
وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، إلى أن قال : أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال ، " تشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " [1] . ولكن روي عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عند موته فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " [2] . وفي معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [3] . < فهرس الموضوعات > مسألة الدخول في عمل السلطان الجائر < / فهرس الموضوعات > الرابعة : روى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : " إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة " ، قال : فأخبرني على أنه كان - يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر [4] . وفي معناها ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان ، فلما كان في آخر ، كتبت إليه أذكر إنني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان ، يقول : رافضي ولست أنك تركت عمل السلطان للرفض ، فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام : " فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك ، وإذا
[1] التهذيب 7 : 154 حديث 679 . [2] التهذيب 7 : 154 حديث 680 . [3] التهذيب 7 : 154 حديث 681 . [4] التهذيب 6 : 335 حديث 927 .
284
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 284