responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 283


ويتوجعون من فعله وافترائه ، وحثوا على فعلها ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب ، فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله .
والشبهة إنما سميت شبهة ، لأنها موضع للاشتباه ، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه ، كما نقول في أموال الظلمة والقمارين فإنها مواقع الشبهة ومظان المحرمات ، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان إنما يثبتان وينتفيان بقول الشارع ، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال ، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام ، والشبهة هو الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر ، كما مثلناه في أموال الظلمة .
< فهرس الموضوعات > حلية تناول الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة من الجائر < / فهرس الموضوعات > الثانية : قد عرفت أن الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها ، فهل تكون حلالا للأخذ مطلقا ، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام ، أو إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق ، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه ؟ إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول ، وتعليلهم للأخذ نصيبا في بيت المال ، وأن هذا حق لله يشعر بالثاني . وللتوقف فيه مجال ، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول ، لأن دفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا .
< فهرس الموضوعات > مسألة النزول على أهل الخراج < / فهرس الموضوعات > الثالثة : قال في التحرير روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال : " ثلاثة أيام " ، وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى قال : " ويشترط عليهم في ما شرطت عليهم من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم .
وإن كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك .
قلت : الرواية في التهذيب وفيها بدل الأكراد : والأكرة [1] ، كأنه جمع أكار .



[1] التهذيب 7 : 153 حديث 678 .

283

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست