responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 277


ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه دفعا للضرر [1] .
قلت : هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا .
< فهرس الموضوعات > ذكر كلام العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد < / فهرس الموضوعات > وقال في التذكرة ما هذا لفظه : ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأن هذا مال لا يملكه الزراع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنه حق الله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته وجاز شراؤه [2] .
ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمن السالفين .
وقال في التحرير : ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج ، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم ، إلا أن يعلمه بعينه في شئ منه أنه غصب ، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه [3] .
وقال في القواعد : والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال ، باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه : ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا [4] وفي حواشي شيخنا الشهيد قدس سره على القواعد ما صورته : وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان .
وقال في الارشاد عطفا أشياء مما يصح بيعها وتناولها : وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن عرف



[1] المنتهى 2 : 1027 .
[2] التذكرة 1 : 583 .
[3] التحرير 1 : 163 .
[4] القواعد 1 : 122 .

277

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست