نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 277
ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه دفعا للضرر [1] . قلت : هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا . < فهرس الموضوعات > ذكر كلام العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد < / فهرس الموضوعات > وقال في التذكرة ما هذا لفظه : ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأن هذا مال لا يملكه الزراع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنه حق الله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته وجاز شراؤه [2] . ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمن السالفين . وقال في التحرير : ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج ، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم ، إلا أن يعلمه بعينه في شئ منه أنه غصب ، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه [3] . وقال في القواعد : والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال ، باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه : ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا [4] وفي حواشي شيخنا الشهيد قدس سره على القواعد ما صورته : وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان . وقال في الارشاد عطفا أشياء مما يصح بيعها وتناولها : وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن عرف