responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 252


وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي ، ومع وجود الإمام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا ينافي ما قررته من مختار ابن إدريس ، لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها ، لأنها أرض الخراج . نعم يمكن حمل كلام الشيخ رحمه الله على حال وجود الإمام وظهوره ، لا مطلقا .
< فهرس الموضوعات > التصرف بهذه الأراضي في حال غيبة الامام < / فهرس الموضوعات > الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام ، أما في حال ظهوره فلا ، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه . وعلى هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا .
وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب ، فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا ، محصلها مع رعاية ألفاظه بحسب الامكان : أنه إن قال قائل : إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها ، وكذا الغنائم وكان حكام الأرضين ما بينهم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام ، إما لاختصاصهم بها كالأنفال ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ، فيجب أن لا يحل لكم منكح ، ولا يخلص لكم متجر ، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه .
قيل له : الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص .
ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة ، لاختصاصهم في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة .
ثم قال : إن قال قائل : إن ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرضين ، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها .

252

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست