responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 247


العلامة في المنتهى [1] ، وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب ، فإن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة .
بقي شئ ، وهو أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض ، وبعد ذلك يؤخذ حق الأرض ، والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن . نعم هو قول الشيخ رحمه الله [2] .
وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر . وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر " [3] .
وفي معناه ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت موات وقت الفتح < / فهرس الموضوعات > الثانية : موات هذه الأرض - أعني المفتوحة عنوة ، وهو ما كان في وقت الفتح مواتا - للإمام عليه السلام خاصة ، لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا .
ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها . وحال الغيبة يملكها المحيي بغير إذن .
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام . وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد : أنه سمع



[1] المنتهى 2 : 934 .
[2] المبسوط 1 : 236 .
[3] التهذيب 4 : 119 حديث 342 .
[4] التهذيب 4 : 118 حديث 341 .

247

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست