نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 223
وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا ، لأنهن لم يرضعن من لبنه ، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن على المرتضع [1] . فانظر إلى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له ، حيث أن المقتضي له أما القرابة بالنسب أو الرضاع ، أو المصاهرة ، وجميع ذلك منتف في المذكورات ، وهذا بعينه آت في المسائل المذكورة . والحاصل من ذلك : أن تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون المحرمات بالمصاهرة ، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى ذلك . < فهرس الموضوعات > ذكر كلام العلامة في التذكرة حول هذا الموضوع < / فهرس الموضوعات > وقال العلامة في التذكرة ما صورته : يحرم في النسب أربع نسوة وقد يحرمن بالرضاع وقد لا يحرمن : أ : أم الأخ في النسب حرام ، لأنها إما أم أو زوجة أب ، وأما في الرضاع ، فإن كانت كذلك حرمت أيضا ، وإن لم تكن كذلك لم تحرم ، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم . ب : أم ولد الولد حرام ، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما ، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن ، فإنها أم ولد الولد وليست حراما . ج : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك ، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك ، إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته ، وليست بأمك ولا أم زوجتك .