responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 207


أو بأسمائه المختصة به مثل ، الرحمن ، والقديم ، والأزلي .
أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه ، وإن أطلقت على غيره مجازا مثل :
الرب ، والخالق ، والرازق ، بشرط القصد في الجميع لا بدونه ، ولا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه إليه كالموجود ، والحي ، والسميع ، والبصير ، وإن نوى بها الحلف ، ولا بقدرة الله وعلمه إذا قصد المعاني ، بخلاف ما إذا قصد كونه ذا قدرة وذا علم . ولو قال : وجلال الله وعظمته وكبرياء الله ، ولعمر الله وأقسم بالله وأحلف بالله ، وأقسمت بالله ، وحلفت بالله أن قصد به الله الحق أو المستحق للإلاهية في قول ، لا إن قصد به ما يجب لله على عباده .
وكذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق والعتاق ، أو المخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة عليه وعليهم السلام على قول ، ونحو ذلك . والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف اليمين مع الاتصال عادة . فلا يضر التنفس والسعال ونحوهما والنطق به فلا أثر لنية بدون نطق .
< / السؤال = 11854 > < / السؤال = 11851 > < / السؤال = 11846 > < / السؤال = 11839 > < / السؤال = 11838 > < / السؤال = 11837 > < / السؤال = 11834 > < / السؤال = 11825 > < السؤال = 11865 > < السؤال = 11897 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11899 > < السؤال = 11912 > < السؤال = 11919 > < السؤال = 11926 > < فهرس الموضوعات > النذر < / فهرس الموضوعات > النذر :
التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله : إن عافاني الله مثلا فلله علي صدقة ، أو صوم ، أو غيرهما مما يعد طاعة . ومثله : إن وفقني الله للحج ، أو أعطاني مالا مثلا ، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله علي صدقة ، وهذا نذر البر والطاعة .
ولو قال : إن عصيت الله فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد وهو : نذر اللجاج والغضب ، ومنه ما لو قال : إن لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على الفعل .
ويصح النذر بغير شرط على أصح القولين ، وهو التبرع ولا بد من التلفظ بالصيغة ، فلو نواها لم ينعقد على الأصح ، نعم يستحب الوفاء .

207

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست