responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 192


وصيغته : ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد ، أو تحملت لك ، أو تكفلت ، أو التزمت ، أو أنا ضامن ، أو ضمين ، أو زعيم ، وما أدى هذا المعنى .
والقبول : قبلت ، أو ضمنت ، أو كفلت ، ونحو ذلك . ولو قال : أؤدي ، أو أحضر لم يكن ضامنا . ولا تكفي الكتابة ، ولا الإشارة مع القدرة على النطق ، ولا التلفظ بالصيغة بغير العربية مع القدرة عليها ، إلى آخر ما سبق بيانه مما يعتبر في العقود اللازمة .
ويجوز الضمان حالا ومؤجلا ، فإن شرط أجلا وجب كونه مضبوطا لا كنحو إدراك الغلات وقدوم الحاج ولو شرط ما لا ينافي مقتضى العقل ولم يمنع منه شرعا صح ولزم ، كاشتراط الخيار مع تعيين المدة ، وكاشتراط الأداء من مال بعينه ، فيبطل لو تلف بغير تفريط في وجه .
وصيغة الضمان المؤجل والمشروط فيه الخيار ما سبق ، مع إضافة التأجيل واشتراط الخيار ، كقوله : ضمنت لك إلى كذا وشرطت لنفسي الخيار شهرا مثلا ، أو لك وشرطت الأداء من المال الفلاني ، ونحو ذلك .
وضمان عهدته قد يكون للبائع عن المشتري ، بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه ، وضمان عهدته إن ظهر عيب بالنسبة إلى الأرش ، أو استحق ، أو نقص الصنجة فيه .
وقد يكون للمشتري عن البائع ، بأن يضمن الثمن بعد قبضه متى خرج المبيع مستحقا ، وكذا أرش بيع المبيع ونقص الصنجة فيه .
< / السؤال = 7669 > < / السؤال = 7627 > < / السؤال = 7623 > < / السؤال = 7602 > < / السؤال = 7601 > < / السؤال = 7600 > < السؤال = 7682 > < السؤال = 7683 > < السؤال = 7684 > < السؤال = 7686 > < فهرس الموضوعات > الحوالة < / فهرس الموضوعات > الحوالة :
عقد ثمرته تحويل المال من ذمة إلى أخرى .
وصبغة العقد : كل لفظ يدل على النقل والتحويل ، مثل أحلتك على فلان بكذا ، فيقول : قبلت واحتلت ، ومثله : قبلتك وذكر في التذكرة : اتبعتك إلى آخر

192

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست