responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


الثاني : الإجارة :
وذلك في ما إذا كان المصالح عليه منفعة ، كما لو كان لأحدهما عند الآخر دين أو عين أو منفعة فصالحه على منفعة ، فإن الصلح هنا يفيد فائدة الإجارة .
الثالث : الابراء والحطيطة :
وذلك في ما إذا كان له في ذمته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه واعطاء بعض ، وهو هنا يفيد فائدة الابراء .
الرابع : الهبة :
وذلك في ما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا ، فأقر له بهما وصالحه منهما على أحدهما ، فإنه هنا يفيد فائدة الهبة .
الخامس : العارية :
وذلك في ما إذا ادعى عليه دارا مثلا ، فأقر له بها فصالحه على سكناها سنة ، فإن الصلح هنا يفيد فائدة العارية ، وأصح القولين اللزوم ، فليس لصاحب الدار الرجوع خلافا للشيخ .
ويجب في الصلح التخلص من الربوا ، كما يجب التخلص منه في البيع على الأصح فلو أتلف ثوبا قيمته دينار ، ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح إن كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به ، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن كان دراهم ودنانير .
ويصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه ، وعلى حق التحجر ، وأولية سكن المدرسة ، ونحوها ، وعلى اسقاط اليمين ، والخيار ، وعلى إجراء الماء المعين على سطوح الغير مدة معلومة ويجوز الاشتراط في عقد الصلح كما يجوز في البيع .
< / السؤال = 9387 > < / السؤال = 9385 > < / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9378 > < / السؤال = 9376 > < / السؤال = 9375 > < / السؤال = 9373 > < / السؤال = 9371 > < السؤال = 7600 > < السؤال = 7601 > < السؤال = 7602 > < السؤال = 7623 > < السؤال = 7627 > < السؤال = 7669 > < فهرس الموضوعات > الضمان < / فهرس الموضوعات > الضمان :
عقد ثمرته نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن .

191

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست